وضع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، عدة ضوابط يلتزم بها الأطباء قبل ممارسة المهنة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للوقف حال مخالفة أحكام القانون.
نص القانون على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
وعلى من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، فإنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتى:
1 – أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
_ بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
_ بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
_ دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
عقوبات مُخالفي العلاج الطبيعي
يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ – الإنذار.
٢ – الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ – شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.