حدد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدة اختصاصات لجهاز حماية المنافسة، حيث نص القانون على أن ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يكون مقره القاهرة الكبرى، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
1 – تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ، و19 مكررًا هـ) من هذا القانون.
3 – إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في جميع المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
4 – اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
5 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.