حذر مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تداول غذاء أو مادة متصلة به بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة الشروط الترخيص.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه “كل من تداول غذاء أو مادة متصلة به بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة الشروط الترخيص الصادر له يعاقب بغرامة على النحو التالي:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء منتقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3 – لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذي لم يصدر له تراخيص، ويوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه”.