أقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من المحظورات على البنوك ، يأتي أبرزها في تجاوز القيمة الأسمية للحصص.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر :
1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر فى هذا الشأن.
3-تجاوز القيمة الأسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
لايفوتك ||
4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
– العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
– المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار.
6- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.