منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
وتأتي الحوافز كالآتي:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله .
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير .
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي .
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .