يقوم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بترويج شائعات أو قصص وهمية أو أخبار كاذبة، ولا يدركون مدى خطورتها، حيث إنه يتم تداولها بكثرة بين رواد السوشيال ميديا.
اخطف من تحب
وانتشر في الساعات القليلة الماضية منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: “اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة (395)”، ولكن من الجدير بالذكر أن مضمون المنشور انتشر سابقاً في عام 2021.
وتعامل المستخدمون مع هذا المنشور على أنه مجرد منشور ساخر، والبعض الآخر تعامل معه بجدية شديدة.
وتساءل الكثير من المتابعين عن صحة مضمون هذا المنشور وهل تتيح المادة (395) الحق لمن يخطف فتاة لمدة 72 ساعة، حق الزواج منها أم لا، حيث إن مثل هذه الأخبار من شأنها بث العنف والإقدام عليه.
والحقيقة أن المادة (395) المشار إليها في المنشور، مادة أُلغيت من قانون العقوبات المصري بموجب تعديل قانوني تم سنة 1981، ولم تكن تنص أيضًا على شئ بخصوص زواج الخاطف من المخطوف.
وكان نص المادة قبل إلغائها: “من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكم اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات.
العقوبات في القانون
وإذا كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتمًا إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا”.
أما عن عقوبة الخطف في القانون المصري تصل للسجن المؤبد؛
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وبينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
عقوبة نشر الأكاذيب
وقال المحامي والحقوقي المصري أحمد أبو المجد، لوكالة (فرانس برس)، إن ما جاء في هذه المنشورات تضليل، مضيفا: “لا توجد أي مادّة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم (395) وتتحدّث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة.. المادّة الوحيدة القريبة مما يروّجه المنشور كانت تحمل الرقم (291) وتبنّتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسيّ قبل أن تُلغى، وكانت تُعفي المجرم المغتصب من العقوبة إن تزوّج الضحيّة، وقد ألغيت المادّة (291) من القانون المصريّ عام 1999”.
ووضعت المادة (188) من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات، حيث نصت على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
كما نصت المادة رقم (80 د) من قانون العقوبات على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.