تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلبا لهولندا وكندا لإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأفادت رويترز بأن جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في السجون السورية، حيث تتهم كندا وهولندا النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”.
وتشير الدعوى أيضا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها “ممارسات بغيضة” تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، “مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
لكن اللافت في سياق الدعوى الهولندية الكندية هو مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام السوري، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.
ويرجّح مراقبون ألا يلتزم النظام السوري بأي قرار تصدره المحكمة بشأن مناهضة التعذيب والمعتقلين، إلا أنهم يؤكدون أن القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والإخفاء القسري واعتقال أصحاب الرأي التي حدثت في هذا البلد منذ 2011.
وأنشئت محكمة العدل الدولية في 26 يونيو/حزيران 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسيسكو، وحلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية.
وتعد المحكمة هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها -وفقا للقانون الدولي- في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وتعتبر قرارات العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول، ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي).